كونكور في وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ALEM باغين اوظفو 06 المناصب في مجالات مختلفة اخر اجل 12 نونبر 2019




وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية 

 مباراة لتوظيف 05 مناصب في مجالات مختلفة و 01 إطار عالي آخر أجل 12 نونبر 2019

Agence de Logements et d'Equipements Militaires Concours de recrutement 06 Postes





لطلب توضيحات إضافية :

الإسم : nabil berrada
رقم الهاتف : 0537691161
البريد الإلكتروني : mednabilberrada@gmail.com

------------------------------------

معلومات إضافية :

مرسوم قانون رقم 2.94.498 صادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)

يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

 الوزير الأول  ؛

بناء على الدستور وخصوصا الفصل 54 منه  ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من صفر 1415 (فاتح أغسطس 1994)  ؛ وموافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب  ؛

 رسم ما يلي :

الفصل الأول

الغرض

المادة 1

يحول صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها من الآن أحكام هذا المرسوم قانون.

المادة 2

تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا المرسوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام، فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع الوكالة رعيا لنوعية مهامها إلى رقابة مالية تمارسها عليها الدولة وفق الأحكام الواردة في هذا المرسوم قانون. ولا تنطبق عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

المادة 3

تناط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية :

1- أن تشتري الأراضي اللازمة لبناء مساكن قصد إيجارها أو بيعها إلى العسكريين والعاملين المدنيين في إدارة الدفاع الوطني أو تخصيصها للمرفق العام التابع للإدارة المذكورة  ؛
2- أن تشتري وتبني مساكن للأغراض المشار إليها في الفقرة السابقة  ؛
3 ـ أن تجهز وتجزئ الأراضي المراد استخدامها للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه  ؛
4- أن تعهد الوكالة، بعد طلب المنافسة، إلى هيئات القانون العام أو الخاص بإنجاز أعمال تجهيز وتجزيء الأراضي المعدة للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، أو إنجاز المباني المعدة لنفس الأغراض  ؛
5- أن تكون الملفات المتعلقة بطلبات القروض لأجل بناء أو شراء مساكن والمقدمة من لدن الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة الذين يمكن كذلك أن تمنحهم مبالغ مرجعة من الفوائد المستحقة على القروض التي حصلوا عليها لتحقيق نفس الأغراض  ؛
6- أن تؤجر أو تبيع إن اقتضى الحال العقارات المبنية أو غير المبنية التي صارت غير صالحة لاستخدامها في القيام بالمهمة المنوطة بها  ؛
7- أن تعمل على اقتناء التجهيزات ولاسيما الطبية أو الاجتماعية منها عندما تكون لازمة للموظفين المستفيدين من المساكن أو المباني الداخل تشييدها في نطاق مهمتها أو لحسن سير المرافق العامة التابعة لإدارة الدفاع الوطني والمقامة بالمباني المذكورة.

المادة 4

تتنازل الدولة إلى الوكالة لأجل القيام بمهامها ووفق البرامج التي يحددها مجلس إدارتها عن العقارات الداخلة في ملك الدولة الخاص والمرصدة لإدارة الدفاع الوطني وذلك مجانا وبكامل ملكيتها.

ويجوز للدولة كذلك رعيا لنفس الغرض أن تتنازل إلى الوكالة وفق الشروط المشار إليها أعلاه عن أراض من الملك الخاص تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

الفصل الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

يدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ويقوم على الخصوص بما يلي :

- تحديد برنامج عمل الوكالة  ؛
- حصر الميزانية والحسابات، ولا تكون ميزانية الوكالة قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير المالية عليها  ؛
- البث في الاشتراءات والاقتراضات المراد إصدارها والرهون المراد إنجازها والمساهمات الواجب القيام بها في إطار الاضطلاع بمهمتها  ؛
- الموافقة على مشاريع الصفقات والاتفاقيات  ؛
- تقرير تفويت المنقولات أو العقارات بعد استطلاع رأي لجنة تقنية للخبرة يحدد تأليفها بنص تنظيمي  ؛
- تحديد ثمن إيجار العقارات المملوكة للوكالة  ؛
- الإذن في إقامة جميع الدعاوي القضائية وإبرام كل اتفاق تحكيم أو مصالحة  ؛
- تحديد الشروط المتعلقة بمنح المبالغ المرجعة من الفوائد والمشار إليها في المادة 3 أعلاه  ؛
- تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وضبط تنظيمها العام.

ولمجلس الإدارة أن يفوض إلى المدير جزءا من سلطه ما عدا ما يتعلق منها ببرنامج العمل والميزانية والحسابات وشروط منح المبالغ المرجعة من الفوائد والنظام الأساسي للمستخدمين.

المادة 6

تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها.ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 7

يسير الوكالة مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييرها.

وينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة ويساعده مستخدمون يشغلون مناصب قيادية يمكن أن يفوض إليهم تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته.

الفصل الثالث

الموارد والتنظيم المالي

المادة 8

تتألف موارد وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من :

1- الدخول المتحصلة من ممتلكاتها أو عملياتها  ؛
2- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة  ؛
3- السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من هيئات عامة أو خاصة وكذا عوائد الاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 9

تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لمراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير.

المادة 10

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 9 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب بعينهم جميعا وزير المالية.

المادة 11

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأعمال أو التوريدات الموقعة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.

وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة، وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 12

يمكن في كل وقت وآن أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة على الوثائق أو في عين المكان، ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الإطلاع عليها.

وتبلغ التقارير التي تحررها اللجنة إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطات المعهود إليها بالوصاية على الوكالة.

المادة 13

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة، ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

المادة 14

تنقل بكامل ملكيتها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المنقولات والعقارات الخاصة بصندوق المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا المساهمات التي يملكها الصندوق بتاريخ نشر هذا المرسوم قانون في المنشآت الداخلة بحكم غرضها في إطار المهمة المنوطة بالوكالة.

وتنجز عمليات النقل المشار إليها أعلاه بالمجان ولا يترتب عليها قبض أي رسم أو ضريبة.

المادة 15

تحل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية محل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع أنواع العقود وبجميع صفقات الدراسة والأعمال والتوريدات والنقل وبجميع الاتفاقيات المالية، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم قانون.
أحدث أقدم

ads g

ads

نموذج الاتصال